المحقق الأردبيلي
25
مجمع الفائدة
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه وإلا سقطت .
--> ( 1 ) قبل أسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع . ( 2 ) صدر الحديث هكذا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ( لأبي جعفر ( ع ) يب ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ؟ على المقرض ؟ أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث - الوسائل باب 7 حديث 1 ) من أبواب من تجب عليه الزكاة وسند الحديث كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة . ( 3 ) أو سائل باب 7 ح 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة وصدرها : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان الخ . ( 4 ) يعني تحقق الغصب قبل بدو الصلاح ( في مثل الغلات مثلا ) واستمر إلى زمان البدو سقط الوجوب وإن فرض زوال الغصب بعد البدو ولم يكن الغصب متحققا قبل البدو في الجملة